البهوتي
116
كشاف القناع
الفرج وفي الدبر الدبر أولا ) لقوله ( ص ) : الثيب بالثيب جلد مائة والرجم فاعتبر الثيوبة ولا تحصل بالعقد ( ويثبت ) الاحصان ( لمستأمنين كذميين ولو مجوسيين لكن لا يصير المجوسي محصنا بنكاح ذي رحم محرم ) كأخته لأنه لا يقر عليه لو ترافعا إلينا فهو كالنكاح الفاسد وكذا اليهودي إذا نكح بنت أخيه أو أخته ، ( فلو زنى أحد منهم ) أي من أهل الذمة ( وجب الجلد ) لان اليهود جاؤوا إلى رسول الله ( ص ) بامرأة ورجل منهم قد زنيا فأمر بهما رسول الله ( ص ) فرجما متفق عليه ( ويلزم الامام إقامة حد بعضهم ببعض ) لالتزامهم حكمنا ( ومثله القطع بسرقة بعضهم من بعض ) لعموم قوله تعالى : * ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) * . ( ولا يسقط ) حد عن ذمي ( بإسلامه ) كسائر الحقوق عليه ( لكن لا يقام حد الزنا على مستأمن نصا ) . قلت وكذا حد سرقة وغيره لأنه ملتزم لحكمنا بخلاف الذمي ( قال في المغني والشرح في باب القطع في السرقة لأنه ) أي الزنا ( يجب به القتل لنقض العهد ولا يجب مع القتل حد سواه انتهى . وهذا إذا زنى بمسلمة أما إن زنى ) المستأمن ( بغير مسلمة فلا يقام عليه الحد كالحربي ) لعدم التزامه ( ولا حد الخمر ) فلا يقام على كافر ولو ذميا لأنه يعتقد حله ( ولو كان لرجل ولد من امرأته فقال : ما وطئتها لم يثبت إحصانه ) ولا يرجم إذا زنى لان الولد يحلق بإمكان الوطئ واحتماله والاحصان لا يثبت إلا بحقيقة الوطئ ( ولو كان لها ) أي للمرأة ( ولد من زوج فأنكرت ) المرأة ( أن يكون ) زوجها ( وطئها لم يثبت إحصانها ) ، لما